السيد الخميني
500
تحرير الوسيلة
مسألة 5 - لو طرح التقدير وجعل على نظر الإمام عليه السلام فله الوضع أي نحو وبأي مقدار وبأي شئ شاء . مسألة 6 - يجوز أن يشترط عليهم زائدا على الجزية ضيافة مارة المسلمين عسكرا كانوا أن لا ، والظاهر لزوم تعيين زمان الضيافة كيوم أو ثلاثة أيام ، ويجوز إيكال كيفية الضيافة إلى العرف والعادة من ضيافة أهل نحلة غير أهلها ممن يرى نجاستهم . مسألة 7 - الجزية كالزكاة والخراج تؤخذ كل حول ، والظاهر جواز اشتراط الأداء عليهم أول الحول أو آخره أو وسطه ، ولو أطلق فالظاهر أنها تجب في آخر الحول ، فحينئذ إن أسلم الذمي قبل الحول أو بعده قبل الأداء أو قبل الأداء إذا شرط عليه أو الحول سقطت عنه . مسألة 8 - الظاهر سقوطها بالاسلام سواء كان إسلامه لداعي سقوطها أو لا ، والقول بعدمه في الأول ضعيف . مسألة 9 - لو مات الذمي بعد الحول لم تسقط وأخذت من تركته ولو مات في أثنائه فإن شرط عليه الأداء أو الحول فكذلك ، وإن شرط في أثنائه ومات بعد تحقق الشرط فكذلك أيضا ، وإن وزعت على الشهور فتؤخذ بمقداره ، وإن وضعت عليه آخر الحول بمعنى أن يكون حصول الدين في آخره فمات قبله لم تؤخذ شيئا ، وإن وضعت عليه وشرط التأخير إلى آخره تؤخذ ، فهل لوارثه التأخير إلى آخره أو لا ؟ فيه تأمل ، وإن لا يبعد تعجيلها كسائر الديون . مسألة 10 - يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر والخنزير والميتة ونحوها ، سواء أدوها أو أحالوا إلى المشتري منهم إذا كان منهم ، ولا يجوز أخذ أعيان المحرمات جزية . مسألة 11 - الظاهر أن مصرف الجزية الآن هو مصرف خراج